السيد البروجردي

73

جامع أحاديث الشيعة

تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها الا استخفافا بها وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة الا وهو مستلذ ( 1 ) لاتيانه ( 2 ) إياها قاصدا ( 3 ) إليها ، وكل من ترك الصلاة قاصدا إليها ( 4 ) فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا نفيت اللذة ، وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر . كا - قال : وسئل أبو عبد الله عليه السلام ، وقيل له ما فرق ( 5 ) بين من نظر إلى امرأة ، فزنى بها ، أو خمر فشربها ، وبين من ترك الصلاة حتى لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفا ، كما يستخف تارك الصلاة ، وما الحجة في ذلك ، وما العلة التي تفرق بينهما ، قال : الحجة ان كل ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك اليه داع ، ولم يغلبك عليه ( 6 ) غالب شهوة مثل الزنا وشرب الخمر ، وأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة ، وليس ثم شهوة فهو الاستخفاف بعينه ، وهذا فرق ما بينهما . العلل 120 - أبى رحمه الله ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن قرب الإسناد 22 - هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة مثله ، كما في الكافي بتفاوت يسير . 214 ( 24 ) كا 383 - ج 2 - الأصول - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ( 7 ) قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله الله عز وجل : " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " فقال : من ترك العمل الذي أقربه ، قلت : فما موضع ترك العمل حتى يدعه اجمع ، قال : منه الذي يدع الصلاة متعمدا لامن سكر ولا من علة . المحاسن 79 - البرقي ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة نحوه .

--> ( 1 ) يستلذ - خ ل . ( 2 ) باتيانه - فقيه - خ ل . ( 3 ) قاصد - كا . ( 4 ) قاصدا لتركها - فقيه . ( 5 ) الفرق - كا . ( 6 ) عليك - خ ل . ( 7 ) عبيد الله بن زرارة - خ .